Les Épîtres de Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Épîtres de Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
مسألة حادية وخمسون [جواز تملك السبايا ونكاحهن] المسبيات في هذا العصر يجوز استملاكهن ونكاحهن أم لا؟
الجواب:
يجوز تملك السبايا ونكاحهن وإن كان سباهن غير الإمام المحق، لأن أئمتنا عليهم السلام قد رخصوا لشيعتهم في ذلك، إرفاقا بهم وتسهيلا عليهم، لأن المحنة يخطر (1) ذلك فلا يكادون ينفكون منها في أكثر الزمان، فيكون غليظة شديدة.
مسألة ثانية وخمسون [حكم زكاة الغلاة] الزكاة في الغلة هي بعد حاصل السلطان ومؤنة القرية أم لا في الأصل؟
الجواب:
تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ ما يحصل لمالك الأرض في خاصته خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال.
ففي ذلك إذا بلغه العشران كان يسقى سيحا، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وما زاد على الخمسة أوسق فبحساب ذلك، وليس فيما دون الخمسة أوسق زكاة.
Page 298
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 423