Les Épîtres de Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les Épîtres de Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 / 1044رسائل الشريف المرتضى
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
دار القرآن الكريم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
مسألة تاسعة وأربعون [تحليل المولى أمته للغير] القول في المحلل والمحللة موجود في كتاب التكليف، وهو أن يكون للرجل والمرأة أمة فتحلها بغير مدة معلومة وسترجعها (كذا) منه (1)، هل ذلك جائز أم لا؟
الجواب:
قد روي ذلك (2). والمعنى في هذا التحليل الذي وردت به الرواية: أن تعقد المرأة على أمتها والرجل على جاريته عقد متعة، لأن إباحة المرأة لا تكون إلا في عقد المتعة. وقد يجوز نكاح المتعة بلفظ الإباحة والتحليل، كما يجوز بلفظ الاستمتاع والنكاح.
مسألة خمسون [توريث أم الولد] أمهات الأولاد يقسمن في الميراث أم لا؟
الجواب:
أمهات الأولاد عندنا على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد، ويقسمن في الميراث، ويجعلن في نصيب أولادهن، فيعتقن عليهن. ويجوز عندنا بيع أم الولد بعد موت ولدها.
Page 297
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 423