- الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان وَالْغَزالِيّ فِي المنخول تبعا لَهُ عَن القَاضِي أبي بكر وَالظَّاهِر انه وهم مِنْهُمَا وَالْمَعْرُوف عَنهُ انه لَا يجب ذكر أسبابهما انْتهى
وَفِي القَوْل الثَّالِث حَكَاهُ الْخَطِيب والأصوليون انْتهى
وَفِي القَوْل الرَّابِع هُوَ اخْتِيَار القَاضِي أبي بكر وَنَقله عَن الْجُمْهُور فَقَالَ قَالَ الْجُمْهُور من أهل الْعلم إِذا جرح من لَا يعرف الْجرْح يجب الْكَشْف عَن ذَلِك وَلم يوجبوا ذَلِك على أهل الْعلم بِهَذَا الشَّأْن قَالَ وَالَّذِي يَقُول عندنَا ترك الْكَشْف عَن ذَلِك إِذا كَانَ الْجَارِح عَالما كَمَا لَا يجب استفسار الْمعدل عَمَّا بِهِ عِنْده الْمُزَكي عدلا إِلَى أخر كَلَامه
وَمِمَّنْ حَكَاهُ عَن القَاضِي أبي بكر الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى خلاف مَا حَكَاهُ عَنهُ فِي المنخول وَمَا ذكر عَنهُ فِي الْمُسْتَصْفى هُوَ الَّذِي حَكَاهُ صَاحب الْمَحْصُول والامدي وَهُوَ
1 / 94