وأما دليله الثاني، فليس فيه أن عمر ولا أبا بكر قالا: لا يملك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما خلفه مما كان تحته، بل في قول عمر: "إن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدا غيره فقال:{ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول}الآية(¬1)ما يدل على أنه ملك له صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ذكر عمر مصارف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لم يستأثر بما هو له ، ولذا قال : "فوالله ما أستأثر بها عليكم، ولا آخذها دونكم" ولو كانت ليست ملكا له لما قال ذلك، ولا كان مدحا له صلى الله عليه وآله وسلم وهو خلاف ما ساق له الكلام.
وإلى هنا انتهى الخوض في المسألة، وقد أطلناه لأن المسألة من محط رجال العصبيات، ومطارح أنظار الأهميات، وهذا الكلام الذي سقناه معمور بالإنصاف، مشيد الأركان بالأدلة الخالية عن الاعتساف إن أنصف الناظر، بعد معرفته لكلام الناس في هذا الخبر، وأن ما قلناه، أقرب الأقوال من السلامة وفي دفع الإشكال.
Page 61