76

La réfutation des pratiques d'al-Awza'i

الرد على سير الأوزاعي

Chercheur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

حيدر آباد

قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمَونَ يَتَبَايَعُونَ السَّبَايَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ حَتَّى قُتِلَ الْوَلِيدُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَيْسَ يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ بِمِثْلِ هَذَا أَنْ يَقُولَ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى هَذَا فَأَكْثَرُ مَا لَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَحِلُّ وَلَا يَنْبَغِي مِمَّا لَوْ فَسَّرْتُهُ لَكَ لَعَرَفَتْهُ وَأَبْصَرَتْهُ عَلَيْهِ الْعَامَّة مَا قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يُؤْخَذُ فِي هَذَا بِالسُّنَّةِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَنِ السَّلَفِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمِنْ قَوْمٍ فُقَهَاءٍ وَإِذَا كَانَ وَطْؤُهَا مَكْرُوهًا فَكَذَلِكَ بَيْعُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُحْرِزْهَا بَعْدُ بَابُ الرُّجُلِ يَغْنَمُ وَحْدَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْ مِنَ الْمِصْرِ فَأَغَارَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَمَا أَصَابَا بِهَا فَهُوَ لَهُمَا وَلَا يُخَمَّسُ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ إِذَا خَرَجَا بَغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُمَا

1 / 76