بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵄ إِذَا غَنِمَ جُنْدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِنَيمَةً فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَا يَقْتَسِمُونَهَا حَتَّى يُخْرِجُوهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَام ويحرزوها وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَقْفُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ أَصَابَ فِيهَا مَغْنَمًا إِلَّا خَمَّسَهُ وَقَسَّمَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْفُلَ مِنْ ذَلِكَ غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهَوَازِنَ وَيَوْمِ حُنَيْنٍ وَخَيْبَرَ وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا صَفِيَّةَ ﵂ وَقَتَلَ كِنَانَةَ بْنَ الرَّبِيعِ وَأَعْطَى أُخْتَهُ دُحَيَّةَ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَهُ وَغَلَّتْهُ جُيُوشُهُمْ

1 / 1

فِي أَرْضِ الرُّومِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَخِلَافَةِ عُثْمَانَ ﵄ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ هَلُمَّ جَرًّا وَفِي أَرْضِ الشِّرْكِ حَتَّى هَاجَتِ الْفِتْنَةُ وَقُتِلَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ لَمْ يَخْرُجْ جَيْشٌ مُنْهُمْ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ إِلَّا بَعْدَ مَا يَفْرَغُونَ مِنْ قَسْمِ غَنَائِمِهِمْ قَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵁ أَمَّا غَزْوَةُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ افْتتح بِلَادهمْ وَظهر عَلَيْهِم فَصَارَتْ بِلادُهُمْ دَارَ الْإِسْلَامِ وَبَعَثَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يَأْخُذُ صَدَقَاتِهِمْ وَعَلَى هَذِهِ الْحَالِ كَانَتْ خَيْبَرُ حِين

1 / 2

افْتَتَحَهَا وَصَارَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ وَعَامَلَهُمْ عَلَى النَّخْلِ وَعَلَى هَذَا كَانَتْ حُنَيْنٌ وَهَوَازِنُ وَلَمْ يُقَسِّمْ فَيْءَ حُنَيْنٍ إِلَّا بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ عَنِ الطَّائِف حِين

1 / 3

سَأَلَهُ النَّاسُ وَهُمْ بِالْجُعْرَانَةِ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَى دَارٍ وَأَثْخَنَ أَهْلُهَا فَيَجْرِي حُكْمُهُ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يقسم الْغَنِيمَة فِيهَا قبل

1 / 4

أَنْ يَخْرُجَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ مُغِيرًا فِيهَا لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا وَلَمْ يَجْرِ حُكْمُهُ فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ فِيهَا غَنِيمَةً أَوْ فَيْئًا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَمْ يُحْرِزَهُ وَمِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ جَيْشٌ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ مَدَدًا لَهُمْ شَرَكُوهُمْ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ وَمِنْ قِبَلِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَوِ اسْتَنْقَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ غَنَمَهُ جَيْشٌ آخَرُ مِنْ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُرَدَّ عَلَى الْأَوَّلِينَ مِنْهُ شَيْء وَأما ذُكِرَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يُقَسِّمُونَ مَغَانِمَهُمْ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵄ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ يُقْبَلُ إِلَّا عَنِ الرِّجَالِ الثِّقَاتِ فَعَمَّنْ هَذَا الْحَدِيثُ وَعَمَّنْ ذَكَرَهُ وَشَهِدَهُ وَعَمَّنْ رُوِيَ وَنَقُولُ أَيْضًا إِذَا قَسَّمَ الْإِمَامُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَسْمُهُ جَائِزٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ حُمُولَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا الْمَغْنَمَ أَوِ احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا أَوْ كَانَتْ عِلَّةٌ فَقَسَّمَ لَهَا الْمَغْنَمَ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَهُوَ مُسْتَقِيمٌ جَائِزٌ غَيْرُ أَنَّ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَيْنَا وَأَفْضَلَهُ أَلَّا يُقَسِّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ حَتَّى يُخْرِجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن عمر رَضِي الله

1 / 5