66La réfutation des pratiques d'al-Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHNuméro d'éditionالأولىGenresFiqh hanafiteLa jurisprudenceUsul al-fiqhPolitique islamique et justiceوَالْمَنْجَنِيقِ يَعْمِدُونَ بِذَلِكَ أَهْلَ الْحَرْبِ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ بِذَلِكَ أَطْفَالَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَكُفُّ الْمُسْلِمُونَ عَنْ رَمْيِهِمْ فَإِنْ بَرَزَ أَحَدٌ مِنْهُمْ رَمَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ ﴿وَلَوْلا رجال مُؤمنُونَ وَنسَاء مؤمنات﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ فَكَيْفَ يَرْمِي الْمُسْلِمُونَ مَنْ لَا يَرَوْنَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ تَأَوَّلَ الْأَوْزَاعِيُّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَلَوْ كَانَ يَحْرُمُ رَمْيَ الْمُشْرِكِينَ وَقِتَالُهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ لَحَرُمَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ أَطْفَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَالصِّبْيَانِ وَقد حاصر رَسُول الله1 / 66CopierPartagerDemander à l'IA