64La réfutation des pratiques d'al-Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHNuméro d'éditionالأولىGenresFiqh hanafiteLa jurisprudenceUsul al-fiqhPolitique islamique et justiceأَمَّنْتُهُمْ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ إِذَا غَزَا فَاسِقًا غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى قَوْلِهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ ذَلِكَ تُصَدِّقَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ ذَلِكَ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِمَّةِ اسْتَعَانَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ فِي حَرْبِهِمْ لَهُ فِيهِمْ أَقْرِبَاءُ أَيُصَدَّقُ أَوْ كَانَ مُسْلِمًا لَهُ فِيهِمْ قَرَابَاتٌ أَيُصَدَّقُ فَلَيْسَ يُصَدَّقُ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَلْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَعْقِدُ لَهُمْ أَدْنَاهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا مُفَسَّرًا هَكَذَا قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُخَالِفًا لِهَذَا عَنِ الثِّقَةِ ادَّعَى رَجُلٌ وَهُوَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ أَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَرَى عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَأَخَذَ مَا كَانَ مَعَهُ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَمْ يَحْسِبْ لَهُ مِنَ الْفِدَاءِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ أَمَّا مَا ظَهَرَ مِنْ أَمْرِكَ فَكَانَ علينا1 / 64CopierPartagerDemander à l'IA