24La réfutation des pratiques d'al-Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHNuméro d'éditionالأولىGenresFiqh hanafiteLa jurisprudenceUsul al-fiqhPolitique islamique et justiceمن الْمَغَانِم قَطُّ وَأَنَّهُ لَمْ يَضْرِبْ لِعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﵁ فِي غَنِيمَةِ بَدْرٍ وَمَاتَ بِالصَّفْرَاءِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵁ مَا قَالَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الفئ وَغَيْرِهِ حَالٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ فِي بَدْرٍ وَلم يشهدها فَقَالَ وأجرى يارسول الله قَالَ وأجرك قَالَ وأسهم أَيْضًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْهَا فَقَالَ وَأَجْرِي قَالَ وَأَجْرُكَ وَلَوْ أَنَّ إِمَامًا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَشْرَكَ قَوْمًا لَمْ يَغْزُوا مَعَ الْجُنْدِ لَمْ يَتَّسِعْ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ مُسِيئًا فِيهِ وَلَيْسَ لِلْأَئِمَّةِ فِي هَذَا مَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا نَعْلَمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِأَحَدٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَلَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَلَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ قُتِلَ بِهَا رَهْطٌ مَعْرُوفُونَ فَمَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِأَحَدٍ مِنْهُم وَهَذَا مَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ فَعَلَيْكَ مِنَ الْحَدِيثِ بِمَا تَعْرِفُ الْعَامَّةُ وَإِيَّاكَ وَالشَّاذَّ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي كَرِيمَة1 / 24CopierPartagerDemander à l'IA