12La réfutation des pratiques d'al-Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHNuméro d'éditionالأولىGenresFiqh hanafiteLa jurisprudenceUsul al-fiqhPolitique islamique et justiceﷺ وَلَمْ يُقَسِّمْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي ذَلِكَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَغْنَمَ وَخَمَّسَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن مَكْحُولٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوَيَةَ قَالَ قيل لِمعَاذ بن حَنْبَل ﵁ إِنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ بَاعَ غَنَمًا وَبَقَرًا أَصَابَهَا بِقِنِّسْرِينَ نَحَلَهَا النَّاسُ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ مَا أَصَابُوا مِنَ الْمَغْنَمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَبِيعُونَهُ فَقَالَ مُعَاذٌ لَمْ يسيء شُرَحْبِيلُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُسْلِمُونَ مُحْتَاجِينَ إِلَى لُحُومِهَا فَقَوَوْا عَلَى خَلَّتِهَا فَلْيَبِيعُوهَا فَلْيَكُنْ ثَمَنُهَا فِي الْغَنِيمَةِ وَالْخُمُسِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُحْتَاجين إِلَى لحومها فلنقسم عَلَيْهِمْ فَيَأْكُلُونَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصَابَ أَمْوَالَ أَهْلِ خَيْبَرَ وَفِيهَا الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ فَقَسَّمَهَا وَأَخَذَ الْخُمُسَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطْعِمُ النَّاسَ مَا أَصَابُوا مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ إِذَا كَانُوا مُحْتَاجين1 / 12CopierPartagerDemander à l'IA