118La réfutation des pratiques d'al-Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEnquêteurأبو الوفا الأفغانيMaison d'éditionلجنة إحياء المعارف النعمانيةÉditionالأولىLieu d'éditionحيدر آبادGenresLa jurisprudenceFiqh hanafiteحَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَبْدًا مِنَ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ مَالُ اللَّهِ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍحَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب عَن النَّابِغَة عَن1 / 118CopierPartagerDemander à l'IA