100La réfutation des pratiques d'al-Awza'iالرد على سير الأوزاعيAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHNuméro d'éditionالأولىGenresFiqh hanafiteLa jurisprudenceUsul al-fiqhPolitique islamique et justiceقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ بَلَغَنَا أَنَّ الْمُهَاجِرَاتِ قَدِمْنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجُهُنَّ بِمِكَةَ مُشْرِكُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَأَدْرَكَ امْرَأَتَهُ فِي عِدَّتِهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ الْعِدَّةُ وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْحرَّة الْعدة كل وَاحِد مِنْهُنَّ ثَلَاثُ حَيْضٍ لَا يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَدُهُنَّ وَلَا سَبِيلَ لزواجهن وَلَا لِلْمَوَالِي عَلَيْهِنَّ آخِرُ الْأَبَدِ أخبرنَا الْحجَّاج بن أرطاةعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن عبد الله ابْن عَمْرٍو ﵄ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَدَّ زَيْنَبَ إِلَى زَوجهَا بِنِكَاح جَدِيد1 / 100CopierPartagerDemander à l'IA