طالبها فيعطيه إياها، وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن» (1).
1073- وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها، فيأتي صاحبها، ما حال الذي تصدق بها، ولمن الأجر، هل عليه أن (يردها) (2) على صاحبها أو قيمتها؟ قال:
«هو ضامن لها والأجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له» (3).
1074- وقال علي: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى (عليه السلام)، وكانت توضؤه، وكانت خادما صادقا قالت: وضأته بقديد وهو على منبر، وأنا أصب عليه الماء، فجرى الماء على التراب؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إلي فقال:
«هل رأيت؟».
فقلت: نعم. فقال:
«خمريه بالتراب ولا تخبري به أحدا».
قالت: ففعلت، وما أخبرت أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4).
~
Page 270