باب اللقطة وما يحل منها
1069- عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال:
«لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها» (1).
1070- وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال:
«يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله».
وقال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يقول لأهله: لا تمسوها» (2).
1071- وسألته عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو فيها بمنزلة الغني؟
قال: «نعم» (3).
1072- وسألته عن الرجل يصيب اللقطة، دراهم أو ثوبا أو دابة، كيف يصنع بها؟ قال:
«يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله، حتى يجيء
Page 269