297

Qurb Isnad (édition moderne)

قرب الإسناد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

«إذا قومه دراهم فسد؛ لأن الأصل الذي اشتراه دراهم، فلا يصلح له درهم بدرهم» (1).

1052- وسألته عن رجل اشترى طعاما، أيصلح له أن يولي (2) منه قبل أن يقبضه؟ قال:

«إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه، وإن كان يولي منه فلا بأس» (3).

1053- وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل، أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال:

«إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس» (4).

1054- وسألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم، فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال: أعمل فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحت فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت، أيحل ذلك؟ قال:

«نعم، لا بأس» (5).

1055- وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل قال: وشاركني، قال:

«هذا الربا المحض» (6).

Page 265