«نعم، ولا يزداد» (1).
1046- وسألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو، أيحل قتله؟
قال:
«إذا خاف أن يلحق بالقوم [يعني العدو] حل قتله» (2).
1047- وسألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين؟ قال:
«إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس» (3).
1048- وسألته عن بيع الولاء أيحل؟ قال: «لا» (4).
1049- قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: «لا بأس» (5).
1050- وسألته عن رجل له على آخر كر من حنطة، أيأخذها بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال:
«إذا تراضيا فلا بأس» (6).
1051- وسألته عن رجل له على رجل آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال:
Page 264