«ما أحب» (6).
996- قال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة، أراد أن يقيم عليها ويمهرها، متى يفعل بها ذلك، قبل أن ينقضي الأجل، أو من بعده؟ قال:
«إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة» (1).
997- وقال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله، وما معنا غير غلام له، فقال: «تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث».
فقال لي: «ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟».
فقلت: يكره ذلك.
فقال لي: «بلى، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة» (2).
~
Page 252