Qurb Isnad (édition moderne)
قرب الإسناد
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Qurb Isnad (édition moderne)
Ibn Jacfar Himyari (d. 300 / 912)قرب الإسناد
Enquêteur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
992- وسألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته (1) فولدت، ما حاله؟ قال:
«إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق» (2).
993- وسألته عن رجل قال لأمته- وأراد أن يعتقها ويتزوجها-:
أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال:
«عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئا. وإن قال: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، (كان النكاح واجبا إلى) (3) أن يعطيها شيئا» (4).
994- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟
قال:
«إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس» (5).
995- وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال:
Page 251