280

Qurb Isnad (édition moderne)

قرب الإسناد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

«إن لم تكن فاحشة فزوجه- يعني الخنث-» (1)(2).

978- وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال:

«يفرق بينها وبينه، ويكون خاطبا من الخطاب» (3).

979- وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال:

«لا بأس» (4).

980- وسألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال:

«له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال» (5).

981- وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ قال:

«له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين، وللأخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك» (6).

982- وسألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال:

Page 248