«إن لم تكن فاحشة فزوجه- يعني الخنث-» (1)(2).
978- وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال:
«يفرق بينها وبينه، ويكون خاطبا من الخطاب» (3).
979- وسألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال:
«لا بأس» (4).
980- وسألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال:
«له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال» (5).
981- وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ قال:
«له أربع نسوة، فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين، وللأخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك» (6).
982- وسألته عن خصي دلس نفسه لامرأة، ما عليه؟ قال:
Page 248