279

Qurb Isnad (édition moderne)

قرب الإسناد

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

باب ما يجوز من النكاح

973- وسألته عن رجل زنى بامرأتين، أله أن يتزوج بواحدة منها؟ قال:

«نعم، لا يحرم حلالا حرام» (1).

974- وسألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال:

«لا» (2).

975- وسألته عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها، ثم زنى، ما عليه؟

قال «يجلد الحد، ويحلق رأسه، وينفى سنة» (3).

976- وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت، فبلغها بعد أن زوجها حي، هل تحل للآخر؟

قال: «لا» (4).

977- وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به، قال:

Page 247