«أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه» (1).
813- وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال:
«إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس» (2).
814- وسألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟ قال:
«تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن» (3).
815- وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسلم عليه الرجل، هل يصلح أن يرد؟ قال:
«نعم، يقول: السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه» (4).
816- وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال:
«يسلم، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف» (5).
817- وسألته عن قوم صلوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال:
«إذا سلم الإمام فليقم من أحب» (6).
818- وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال:
Page 209