«يبني على ما صلى، فإن كان قد فرغ من القراءة، فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة» (1).
808- وقال علي بن جعفر: قال أخي (عليه السلام):
«على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير» (2).
809- وقال: قال أخي: قال علي بن الحسين (عليه السلام):
«وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل» (3).
810- وسألته: رجل احتجم فأصاب ثوبه دم، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ قال:
«إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منها شيئا، وإن كان رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله» (4).
811- وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال:
«لا، ولكن يقتدي به» (5).
812- وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة (6) أو شبه ذلك؟ قال:
Page 208