681- وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا (1) على الفراش، وغيره من المتاع، ثم يصلي عليه؟ قال:
«إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس» (2).
682- وسألته عن الرجل، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه، فيضع على الفراش مروحة أو عودا، ثم يسجد عليه؟ قال:
«إن كان مريضا فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح» (3).
683- وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت (4) والتبن والشعير وأشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال:
«لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا» (5).
684- وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال:
«إذا كان مضطرا فليفعل» (6).
685- قال: سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلى عليها؟ قال: «لا» (7).
686- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين
Page 184