«إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك» (1).
676- وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة، ثم يستقبل القبلة، قال:
«لا بأس» (2).
677- وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض، قال:
«نعم، لا بأس» (3).
[في الوقت]
678- وسألته عن وقت الظهر، قال:
«نعم، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك» (4).
679- وسألته عن وقت العصر متى هو؟ قال:
«إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر، والسبحة بعد الظهر، فصل العصر إذا شئت» (5).
[في لباس المصلي]
680- وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء، فقال:
«قد أم رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) في ثوب واحد متوشح به» (6).
Page 183