رضعات» (1).
606- وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال:
«يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) من قرب» (2).
607- وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول هو ساجد:
«اللهم اغفر لي ولأصحاب أبي، فإني أعلم أن فيهم من ينتقصني» (3).
608- وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فأخبرني أنها حلال، وأخبرني أنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه (4).
609- قال علي بن رئاب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال:
«نعم، وما يمنعه؟ إذا فعل فليحصن بابه (5) مخافة الولد» (6).
Page 166