يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا، فيقوم بعضنا يصلي الظهر، وبعضنا يصلي العصر، وذلك كله في وقت الظهر. قال:
«لا بأس، الأمر واسع بحمد الله ونعمته» (1).
602- وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حمل عبدا له على دابة، فأوطأت رجلا، قال:
«الغرم على المولى» (2).
603- وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر، قال: فقال:
«ليس لأحد فيها شفعة» (3).
604- وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعيى في الطواف، أله أن يستريح؟ قال:
«نعم، يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها. قال: ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه» (4).
605- وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحرم من الرضاع؟ قال:
«ما أنبت اللحم وشد العظم».
قلت: أتحرم عشر رضعات قال: «إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر
Page 165