166

Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Maison d'édition

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

بأن الدلالة على الإلزام لعله يكون من جهة أنه صدر عن العالي ، فلا يتم القول بالدلالة على الإلزام لغة في السؤال أيضا.

ولا يظهر من ذلك حال الصيغة إذا صدرت عن السائل أنها حقيقة فيه أو مجاز ، فاستدلالهم في دلالة الصيغة على الوجوب بذم العقلاء على الترك إذا قال السيد لعبده : افعل ، ولم يفعل كما سيجيء ليس على ما ينبغي. اللهم إلا أن يجعل النزاع في خصوص الصيغة إذا صدرت عن العالي ، وهو لا يلائم الجواب المذكور عن دليل القائل بالندب أيضا.

وأما على الصورة الثالثة ، فلا يرد السؤال المتقدم أصلا ولا يتمشى الجواب المتقدم قطعا ، كما لا يخفى.

والفرق بين الصورتين ، هو أن حصول الذم والعقاب خارج عن مدلول اللفظ في الصورة الاولى ، وداخل فيه في الصورة الأخيرة ، فلا بد أن يكون افعل مثلا حقيقة في كل من الأمر والسؤال ، والالتماس إذا أراد كل منهم اللزوم والحتم على الصورة الأولى ، وحقيقة في الأمر فقط على الصورة الأخيرة ، فيكون استعماله في الالتماس والسؤال مجازا.

والذي يترجح في النظر القاصر هو الصورة الأخيرة ، وإن لم يساعدها تحرير محل النزاع في كلام كثير منهم.

واعلم أن ما ذكرناه من الصور الثلاث يجري في لفظ (أم ر) أيضا ، والكلام فيه الكلام في الصيغة بعينه.

ويظهر الثمرة في كون هذا اللفظ من الملتمس والسائل مجازا أو حقيقة أيضا.

وعليك بالتأمل فيما ذكرنا والتحفظ به ، فإن كلام القوم هاهنا مشوش فربما وقع الاشتباه بين المادة والصيغة ، وربما حصل الخلط وعدم التميز بين الصور المتقدمة ، والله الهادي.

Page inconnue