165

Les Lois Meticuleuses des Principes Parfaitement Maitrisés

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Maison d'édition

دار المحجة البيضاء، 2010

Genres

وعلى هذا فما استدل به بعض القائلين (1) بكونها حقيقة في الندب ، من أن الفرق بين الأمر والسؤال ليس إلا تفاوت رتبة الطالب ، فالوجوب شيء زائد ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذا الأمر (2).

فجوابه التحقيقي بعد منع اختصاص الفرق بذلك لما عرفت (3) ، ثم تسليمه هو : أن النزاع إنما هو في الصيغة ، والقائل بكونها للوجوب يقول به في السؤال أيضا ، يعني به الحتم والإلزام ، غاية الأمر أن حصول الذم والعقاب ثمة يحصل بالترك بخصوص المقام دون ما نحن فيه.

والحاصل ، أن صيغة افعل مع قطع النظر عن القرائن ، تفيد الوجوب اللغوي ، وبضميمة المقام يتم الوجوب الاصطلاحي ، وهذا هو مراد القائل بكونها حقيقة في الوجوب.

نعم ، يمكن الفرق بين الصورتين الأوليين بإمكان المناقشة في الصورة الأولى ،

__________________

(1) إنما أتى بكلمة البعض لأن منهم من اكتفى بحديث الاستطاعة حاملا لها على المشية لا على القدرة ، ومن هذا البعض القائلين بالندب كأبي هاشم من العامة ومن وافقه كما في «شرح العضد» : 1 / 191 و «شرح المختصر» : 2 / 79 ، وعن أبي علي أيضا كما في «الذريعة» : 1 / 51 ، وقد ذهب إليه كثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء ، ومنهم من نقله عن الشافعي كما ذكر الغزالي في «المستصفى» : 1 / 258 ، وقد صرح الشافعي في كتابه «أحكام القرآن» بتردد الأمر بين الندب والوجوب وقال : إنما أوجبنا تزويج الأيم لقوله تعالى : (فلا تعضلوهن) البقرة : 232. وقال : لم يتبين لي وجوب إنكاح العبد لأنه لم يرد فيه النهي عن العضل ، بل لم يرد إلا قوله تعالى : (وأنكحوا الأيامى) النور : 32. فهذا أمر وهو محتمل للوجوب والندب ويبدو أن إحدى النسبة للشافعي لأحد قوليه.

(2) «المحصول» : 1 / 235 ، «منهاج الاصول» : 75.

(3) قد عرفت في تعريف الأمر بطلب الفعل بالقول استعلاء من العالي ، أنه يعتبر فيه مع علو القائل ، صدور الطلب من استعلاء ، ولا يعتبر شيء من ذلك في السؤال.

Page inconnue