26

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة:

الأول: في أفعاله وفروضه سبعة:

الأول: " النية "

وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا، وهيش رط في كل طهارة عن حدث، لا عن خبث (1) لأنها كالترك.

ومحلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.

ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء.

ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب إلى الله (تعالى) وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما (2)

Page 199