25

Les Règles de jugement pour connaître le licite et l'illicite

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 - 1419

Lieu d'édition

قم

وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء (1) الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.

ب: لا يمزج التراب بالماء.

ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان (2) والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.

ه‍: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور (3) كغيره.

Page 198