والثاني: الأبدان، لماروي أنه - عليه السلام - أمر بغسل المني منه أيضا (1)؛ والثالث: المساجد ومواضع الصلاة [أيضا] (2)، لأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء حين بال في المسجد (3)، ولصبه الماء أيضا على ثوبه من بول الرضيع (4)، ...
--------------------
أنه يطهر غيرها [أيضا] (5)، والله أعلم.
قوله ومواضع الصلاة: شامل للحصير أيضا.
قوله لأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يصب ... الخ: في هذا الاستدلال لف ونشر غير مرتب، فلأن الأول للثالث، والثاني للأول، والثالث للثاني.
__________
(1) - لم نقف على أمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك صراحة، ولعله يؤخذ من سنته الفعلية، إذ روت ميمونة زوج النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه عند اغتساله يغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم يفيض الماء على جسده، أخرج ذلك البخاري: كتاب الغسل، رقم: 241، 272؛ والنسائي: كتاب الغسل والتيمم، رقم: 418؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 706.
(2) - زيادة من د.
(3) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في المساجد وفضل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم: 263 (1/ 69)؛ والبخاري: كتاب الوضوء، رقم: 214؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 428؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 137 وصححه؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 54؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 521؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 12248؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 129؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 733.
(4) - وذلك حين أتت أم قيس بنت محصن بابن لها إليه - صلى الله عليه وسلم - ... لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه به، أخرجه الربيع بن حبيب: باب جامع النجاسات، رقم: 152 (1/ 41)؛ والبخاري: كتاب الوضوء، رقم: 216؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 433؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 66؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 300؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 319؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 517؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25756؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 128؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 734.
(5) - زيادة من أ والحجرية.
Page 56