ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين . وإليك نماذج متنوعة من الكتاب المذكور: 1 - "الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه" : هذه القاعدة جرت على لسان الإمام الشافعي عند تعليل بعض الأحكام المتعلقة بالإكراه كما جاء في الكتاب المذكور تحت عنوان "الإكراه وما في معناه" : قال الشافعي - رحمه الله - : قال الله - عزوجل - : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))(1) ثم أضاف إلى ذلك قائلا : "وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله، فلما وضع الله عنه، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون كمه بثبوته عليه) (2).
2 - "الرخص لا يتعدى بها مواضعها" : نص على هذه القاعدة عند بيان مسائل تصل بصلاة العذر، إذ يقول معللا لبعض الأحكام: "... إن الفرض
مواضعها"(3).
ونجده يوحي إلى معنى هذه القاعدة في موضع آخر مع ضرب المثال لها فيقول: "... ولم نعد بالرخصة موضعها، كما لم نعد بالرخصة المسح على الخفين، ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياسا على الخفين"(4) .
(2) الأم (تصوير بيروت : دار المعرفة): 236/3.
(3) المصدر نفسه: 80/1، باب صلاة العذر.
(4) المصدر نفسه: 167/2، باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبة على العقل .
Page 99