6 - "لا يجتمع الأجر والضمان"(1) . فانظر إلى هذه القواعد كيف أحكم نسجها وصقلت صياغتها؛ وإن منها ما يمائل تماما الأسلوب الذي راج وشاع في كتب المتأخرين عند التقعيد؛ على سبيل المثال قوله : "لا يجتمع الأجر والضمان" فقد عبرت عنه "المجلة" : بالصيغة نفسها تقريبا وهي : "الأجر والضمان لا يجتمعان"(2).
وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه "الحجة" أيضا، فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق الى مسائل كثيرة ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول: 7 - "كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه"(3).
وعلى غرار ما سبق لماقلبت النظر في كتاب "الأمم الذي أملاه الإمام الشافعي - رحمه الله - (204ه) على بعض أصحابه وجدته أحبيانا يقرن الفروع بأصولها .
وتلك الأصول في الغالب لا تعدو أن تكون ضوابط فقهية . ومن الخليق بأن نسميها "كليات" باعتبار بدايتها ب "كل"(4).
وبجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إجراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير من الأبواب . وهي آية بينة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية ## | (1) المصدر نفسه: 45/3، ولقد وردت هذه القاعدة في كتابا التحري كما في النص الآتي : "اولو أجر العبد نفسه - وهو محجور عليه- رجلا سنة بمائة درهم ليخدمه، فخدمه ستة أشهر، ثم أعتق العبد، فالقياس في هذا : أنه لا أجر للعبد فيما مضى لأن المستأجر كان ضامنا له، ولا يجتمع الأجر والضمان . ولكنا نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مضى، فيأخذه العبد فيدفعه إلى مولاه، فيكون ذلك لمولاه دونه" .
(2) مجلة الأحكام: (م/86) .
(3) كتاب الحجة على أهل المدينة، ترتيب وتصحيح وتعليق: السيد مهدي حسن الكيلاني لا (ط . الهند : حيدر آباد، 1383ه/1968م، تصوير بيروت، عالم الكتب): 771/2 - 772.
(4) انظر في هذه الرسالة: ص 54 -55.
Page 98