204

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

دمشق

Genres

القاعدة: [٢١]
٢ - الضرر يُزال (م/٣٠)
الألفاظ الأخرى
- الضرر المُزَال.
التوضيح
الضرر يجب إزالته، لأن الأخبار في كلام الفقهاء للوجوب، فيجب رفع الضرر بعد وقوعه، وهذه إحدى) لقواعد بشأن الضرر، من حظر وقوعه، ووجوب إزالته بعد الوقوع.
وأصل هذه القاعدة أنها استنبطت من قوله ﷺ:
" لا ضرر ولا ضرار"
وهو حديث حسن.
قال السيوطي: "اعلم أن هذه القاعدة يبنى عليها كثير من أبواب الفقه. . ويتعلق بها قواعد".
التطبيقات
١ - من سلط ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين فإنه يزال، ويضمن المتلف عوض ما أتلف للضرر الذي أحدثه.
(الدعاس ص ٢٥) .

1 / 210