وإن كان المغصُوب غير سليم وأصابه عيب فاحش فوت بعض منافعه فإن لم يكن المال ربويًا فيتخير المالك في جبر الضرر بين أخذه وتضمين الغاصب ما نقص بالعيب، أو طرحه عليه وتضمينه القيمة، وإن كان ربويًا يتخير بين أخذه معيبًا بلا ضمان النقصان، أو طرحه عليه وتضمينه مثله أو قيمته من خلاف جنسه، وإن كان العيب غير فاحش، وهو ما فوت الجودة ونقص المالية كالحرق اليسير فإن جبر الضرر يتعين بأخذه، وتضمين النقصان إلا في الربوي فيكون حكمه ما سبق.
(الزرقا ص ٢٥٧) .
٦ - الحجر على المفلس، منعًا للضرر عن الدائنين.
(السدلان ص ٥١٠) .
٧ - لو امتنع الأب عن الإنفاق على ولده القاصر أو العاجز يحبس لدفع ضرر الهلاك عن الولد.
(السدلان ص ٥١٠) .
٨ - منع القاضي للمدين من السفر بناء على طلب الدائن أو يوكل وكيلًا بالخصومة.
(السدلان ص ٥١١) ..
المستثنى
إذا لم يمكن دفع الضرر بالكلية، ولا جبره فإنه يترك على حاله، كما إذا أخرج المشتري المبيع عن ملكه، ولم يكن حدث عنده ما يمنع الرد، ثم اطلع على عيب قديم فيه فإنه لا يرجع بنقصان العيب، للقاعدة الفقهية الأخرى " تبدل سبب الملك كتبدل الذات " (م/٩٧) .
أما لو هلك بيده أو وقفه فإنه يرجع بنقصان العيب.
(الزرقا ص ٢٥٧ - ٢٠٨) .