ومن قال : الاصل غير محكوم فيه لعدم برو نقض بالعلقة ، فبعد تسليم الاعتبار .
وأما قياسه على البيض بهذه العلة ، فالفارق فيه ظاهر ، فلو قدر عدمه ، فالاصح قبوله .
القاعدة الثانية والخمسون
قاعدة : إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما كالدليلين .
كإعمال مالك ومحمد شائبة المعقولية في الخبث في سقوط النية ، والعبادة في تعيين الماء .
ففذا اولى من إلغاء النعمان شائبة
Page 272