حسب كثرة الاستحالة ، وقلتها ، وبعد الحال عن الأصل وقربه ، وإلى ما ليس بصلاح ولا فساد قولان، وهذا كله لمالكية .
القاعدة الخمسون
قاعدة : أصل النجاسة الاستقذار ، فما خرج الى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية عنها ، كالمسمك فإنه خارج ، والعنبر عند من يرى نجاسة الارواث مطلقا كالشافعية .
االقاعدة الحادية واخمسون
قاعدة : لايعتبر الشيء بفرعه ، كاعتبار الشافعي المني بكونه أصل الحيوان الطاهر .
انظر : القاعدة ، رقم(30) .
Page 271