جعله موردا للظنون - عندي - ؛ لأن الظن إنما يجوز اعتماده حيث يدل العلم عليه ، وتدعو الضرورة إليه .
وقد أكثرت الشافعية من أحكام فضلات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنكحته ، وأزواجه ، ما خرج من حد الفضل إلى حيز الفضول ، وفتنة اللسان أكبر من هعنة الحصر.
والمعلوم آنه كان يتوقي من نفسه ما آمر بتوقيه من غيره ، ثم لم ينكر على من شرب دمه وبوله بعد النزول ؛ لما غلب عليه من حسن قصده مع أمنه من اعتقاده خلاف الحكم ، ألا ترى قوله للاخر زادك الله حرصا ولا تعد) .
القاعدة الرابعة والثلاثون
قاعدة : الصحيح أن الحرمة تنافي النجاسة
Page 259