وقد يختلف في بعض الأشياء من أي النوعين هو ، كالحشيش : قيل : مسكرة .
وقيل : مفسدة ، وذلك بعد الغلي والتهيؤ .
القاعدة الثانية والثلاثون
قاعدة : اختلف المالكية في نجاسة الميتة أهي لعينها كالشافعي ، فينجس مالا نفس له سائلة ، أو للدم ، فلا ي نجس ، وهو المشهور ، ومنع الأكل لعدم الذكاة ، والمختار أنها للتحريم.
القاعدة الثالثة والثلاثون
قاعدة : كل ما امن تجدده مما لايتوقف عليه حكم يتجدد فلا ينبغي التبعثر عنه ولا التفريع عليه ، بل لايجوز
Page 258