205

Qacida sur le combat contre les infidèles

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Enquêteur

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Maison d'édition

(المحقق)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

بِاسْتِتَابَتِه، وَهَذَا التَّقْسِيمُ مَوْجُوْدٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَحْمَدَ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَدْ بُسِطَ مَا يُنَاسِبُ هَذَا فِي "الصَّارِمِ المَسْلُوْلِ عَلَى شَاتِمِ الرَّسُوْلِ" (١)، فَكَذَلِكَ الكُفْرُ.
* * *

(١) انظر (٣/ ٦٩٦، ٨٦٦)، وقد قال في الموضع الأول: (الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة، شرع القتل على خصوصها، وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين؛ بل إنما تدل على القسم الأول كما يظهر لمن ذلك تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني، وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان، فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه؛ بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين).

1 / 212