25

Qacida Fi Jarh

قاعدة في الجرح والتعديل (مطبوع مع كتاب «أربع رسائل في علوم الحديث»)

Chercheur

عبد الفتاح أبو غدة

Maison d'édition

دار البشائر

Numéro d'édition

الخامسة،١٤١٠هـ

Année de publication

١٩٩٠م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Hadith
العقيدة والريبة توجب الفحص والتكشف والتثبت وهذه امور تظهر الحق ان شاء الله تعالى اذا اعتمدت على ما ينبغي وفي تعليقة القاضي حسين لا يجوز ان يبغض الرجل لانه من مذهب كذا فان ذلك يوجب رد الشهادة انتهى ومراده لانه مذهب من المذاهب المقبولة اما اذا ابغضه لكونه مبتدعا فلا ترد شهادته واعلم ان ما ذكرناه من قبول شهادة المبتدع هو ما صححه النووي وهو مصادم لنص الشافعي على عدم قبول شهادة الخطابية وهو طريقة الاصحاب واصحاب هذه الطريقة يقولون لو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي بان قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان او رايته افرض قبلت شهادته وهذا منهم بناء على ان الخطابي يرى جواز الشهادة لصاحبه اذا سمعه يقول لي فلان كذا صدقه واليه اشار الشافعي وقد تزايد الحال بالخطابية وهم المجسمة في زمان هذا صاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة لا سيما القائم عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله وبلغني ان كبيرهم استفتى في شافعي ايشهد عليه بالكذب فقال الست تعتقد ان دمه حلال قال نعم قال فما دون ذلك دون دمه فاشهد وادفع فساده عن المسلمين هذه عقيدتهم وبرون انهم المسلمون وانهم اهل السنة ولو عدوا عددا لما بلغ علماؤهم ولا عالم فيهم على الحقيقة مبلغا يعتبر ويكفرون غالب علماء الامة ثم يعتزرون الى الامام احمد بن حنبل ﵁ وهو منهم بريء ولكنه كما قال بعض العارفين ورايته بخط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح امامان ابتلاهما الله باصحابهما وهما بريئان منهم احمد بن حنبل ابتلي بالمجسمة وجعفر الصادق ابتلي بالرافضة

1 / 49