ورواه إسحاق بن راهويه١، وابن أبي شيبة٢، وأحمد٣، والدرامي٤، بنحوه وزادوا: "وكسب الحجام".
وقد ورد في هذا الحديث عن أبي هريرة ﵁ في بعض طرقه استثناء كلب الصيد من النهي عن ثمن الكلب. وهذه الطرق هي:
الطريق الأولى: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه٥ عطاء بن أبي رباح عنه به.
رواه الدارقطني٦ بإسناده عن عبيد بن محمد الصنعاني، عن محمد بن عمر بن أبي مسلم، عن محمد بن مصعب الصنعاني٧ عن نافع بن عمر به، ولفظه: "ثلاث كلهن سحت: كسب الحجّام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري". وهو الكلب المعوّد على الصيد٨.
قال الدارقطني: الوليد بن عبيد الله ضعيف.