فعلى هذا فإن الحديث حديث رافع بن خديج ﵁ إلا أن السائب ﵁ كان يسنده إليه أحيانًا - وهو الغالب - وأحيانًا يرسله. ومراسيل الصحابة حجة. والله أعلم.
٤١ - (٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
رواه أبو داود١، والنسائي٢ واللفظ لهما، وأبو يعلى٣، والطحاوي٤ مختصرًا، والبيهقي٥، كلهم من طرق عن أبي هريرة ﵁ به، وهو حديث صحيح.
ورواه النسائي٦ أيضًا، وابن ماجه٧، وأحمد٨، بلفظ: "نهى عن ثمن الكلب وعسب الفحل". ورواه الدارمي٩، ونحوه الطبراني١٠ مختصرًا بلفظ: "نهى عن عسب الفحل".