الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام
٣٦ - (١) عن عمران بن حصين ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة".
رواه أحمد بن منيع١، والبزار٢، والعقيلي٣، والطبراني في الكبير٤، وابن عدي٥، والبيهقي٦. كلهم من طرقٍ عن بحر بن كنيز السقاء عن عبيد الله بن القبطية عن أبي رجاء العطاردي عنه به.
وبحر بن كَنِيز هو أبو الفضل السَّقاء قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: متروك٧. وقال ابن عدي: كل رواياته مضطربة ويخالف الناس في أسانيدها ومتونها والضعف على حديثه بيِّن. وقال أيضًا: هو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره٨. وجعله ابن حجر في مرتبة الضعيف٩.