وكذا الحمار الأهلي يحرم أكله ويباح بيعه، ونحو ذلك مما خص من العموم. والله أعلم.
ولا يدخل في النهي الوارد عن بيع ما حرم الله ورسوله ﷺ ما إذا كان التحريم ليس عامًا لجميع الناس، كما في الذهب والحرير، يجوز للرجال بيعهما مع أنه يحرم عليهم لبسهما.
فقد روى البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢ وغيرهما عن ابن عمر- ﵄: أن عمر ﵁ رأى حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله؛ لو ابتعتها لتلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة، قال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له".
وأن رسول الله ﷺ بعث بعد ذلك إلى عمر ﵁ حلة سيراء حريرًا كساها إياه، فقال عمر ﵁: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: "إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها".