المسألة الرابعة : تحق الفئة بعد بغيها وذلك أن يذعن إلى حكم الله وتعطي الحق على يد إمام أو قاض أو جماعة راجعة عن بغيها ولو كان ذلك الرجوع لغرض ديني وهو أن تذعن منقادة لأمر الله تائبة راجعة إليه عن بغيها خوفا منه أو كان ذلك الرجوع لأمر دنيوي كالضعف عن القتال أو خوفا من أخذ الثأر وثمرته أعطاء الحق عند حكام المسلمين وفي أجوبة شيخنا السالمي رحمه الله ما نصه أن هؤلاء الجماعة أهل سدي لازالت كتبهم ورسلهم تصل أن بني ريام لا يكفيهم منا شيء وأنهم يحاولون أخذ البلد وربما أن بني ريام يتأولون في ذلك أن بني رواحة ظلمونا دارنا التي فيها حامد بن سيف وأنهم كلهم يد واحدة وأنهم بغاة وحيثما نقدر على أحد منهم ويمكننا الله فيهم فجايز لنا ونرى قول بني ريام في أمر حامد بن سيف كما قالوا فربما أن ضعفهم وعدم قدرتهم تكفهم عن التعدي والبغي ولو كانت لهم قدرة لبغوا كما بغي غيرهم وأما في هذا الوقت فالعجز أقعدهم فما تقول في مناصرة أهل سدي اليوم وإذا تقوى أحد الفريقين الريامي بذلك الطرف أقوى إذا اعتقد المناصر لهم كفاف الريامي عنهم لا غير الجواب ليس للريامي حرب المستضعف من عبس إذا طلب المستضعف المسألة والمصالحة واشترطوا على أنفسهم أن لا يظاهروا عليهم عدوهم فليس للريامي أن يأخذهم ببغي غيرهم فأنهم وفوا والغيب لله وليس لأحد أن يقول نحاربهم لأنهم أن قدروا حربوا وأن جنحوا للسلم فاجنح وكاتب أهل النزار بالكف عن المستضعفين وعدهم منهم بالوفا فأن حربوهم على هذا جازت مناصرة المستضعفين والله أعلم وأظن السؤال عن إمام المسلمين محمد بن عبد الله قبل إمامته.
Page 75