المسألة الثانية : في الأمارات الدالة على البغي قال في النيل وشرحه أو بوجود إمارة بغي عليه أي على الإنسان الصادق بكل واحد من الموجود فيهم موت أو جرح ويجوز رد الضمير إلى الجيش المعلوم بالمقام كموت أو جرح فيه أي في جيش الباغي وفي بمعنى مع وذلك بأن ترى مجروحا بعضهم أو دفنوا أحد أو رأيته ميتا وتطمئن نفسك أنهم بغاة أو يخبرك ظان فتطمئن أو سوق مال لا يعرف له المال يشمل الغنم والإبل والبقر وما يحمل عليها لأنك إذا سقت إبلا أو بقرا عليها أحمال صح على التوسع أنك سقت أحمالا وذلك السوق على علدة المشي وأما على العجلة والإسراع كما هي عادة من أغار وأخذ ما لا فقد ذكره بقوله وبإتيانه طاردا أو رفعه على دابته وذلك أن يكون بمعرفة أن يكون ليس ما ساق مما يملكه أو ليس ما حمله على دابته ليس مما يملكه أو مما يملكه لكن لا يعتاد أن يمشي به مطلقا إلى حيث هو حقق أنه حرام قال القطب لا يحكم عليه بالعلامة والإمارة ولا بالتصديق ولا بغير ذلك بل بالشهادة والبينة العادلة أو الإقرار وأشار لهذا القول بالتصديق بالتعبير عنه يجوز قبل قوله باب أن كان قوم بمنازلهم وأشار إليه في ذلك المحل وإلى القول في العلامة صاحب الأصل وفي الأثر عن هارون إلى أبي عبد الله وذكرت أمر ولد يوسف بن عبد الله أنه قتل ليلا ووجدوا قدام بيت ابن حصين قلت أن عدة غزاتهم انتظروني اشترك مع أمرهم وما الذي اشترك فيه وقد صح معنا أن هذا ولد يوسف هو بريء من قتله فهو جان وقلت أنهم ذكروا سجيسيمان أنه حضر وأنه ابنه المعلم انفق على ذلك فيما اتهموا وقلت أني أشير إليك بما نفعل فيهم أعلم أيدك الله أن أمر الدماء شديد بادر فيها بما قدرت مما جوز لك إليه أهل العلم لئلا يتقل عليك ما لا تقدر عليه والدماء يؤخذ عليها باليقين فان لم يكن فالتهمة فإذا صح عندك التهمة على أحد ممن حضر أو كان ذلك على يده فلا تنتظر شيئا فاحبس فإذا حبسته أشركت أمرك مع غيرك فإذا صح عندك قتله سجيسمان أو غيره ابنه المعلم أو غيره أو حقق أنه حرام بإقرار الباغي أو قول الأمناء أو سمي الظن الراجح تحقيقا مجاز للمبالغة وألا فالإقرار في شهادة الأمناء تفيد العمل والظن لا العلم اليقين ويحتمل أن يريد بالتحقيق المشاهدة فيفعل به ما ذكر من دفع به عن المال ونزع المال منه وإبقاءه هناك من دفع وقتال ومنع واحد ولا يهجم عليه أن أتبع فوجد مختلطا بغيرة قال الشارح أي الباغي المتبوع مختلطا بغيره كذلك لئلا يصيبوا غير الباغي ولئلا يرد عليهم من خلطوا به وينتصر لهم ويناسب ذلك قوله تعالى لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم إلى قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما هذا كلام النيل وبعض شرحه سقته كما ترى وفيه ما فيه من الإشكال مع البديهة والذي أقوله أن الإمارات والعلامات ما يؤخذ بها في مواضع مخصوصة وفي قوم مخصوصين على نظر المبتلي وشواهد الأحوال لا على الإطلاق لأنها من باب التهم والتهم لا يؤخذ بها إلا التهم وأما العدول فلا يؤخذون بالتهم وذلك لأنك على يقين من عدالتهم ولا يزيل اليقين إلا يقين مثله والله أعلم .
( وليؤمر الكل منهم بالكفاف إذا رأى إمارته في الفئتين جلا )
( فمن أبت من كفاف فهي باغية على التي وقفت فلتطعم النصلا )
معنى البيتين إذا رأيت فئتين تقتتلان ولم تعلم المحق من المبطل منهما فمرهما بالكف عن القتال واسع بينهما بالصلح امتثالا لقوله تعالى فأصلحوا بينهما ومن لم تكف منهما عن الأخرى بعد إذعان الأخرى للحكم فهي باغية لا محالة جاز أو وجب قتالها لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حق تفيء إلى أمر الله أي تنقاد إلى حكم الله وفي المقام الله وفي المقام مسائل.
Page 73