كذلك أن قصدوا ما لا وأن قتلوا نفسا وأن أفسدوا شيئا ولو سهلا يعني والله أعلم أي كذلك في حكم الظاهر أن قصدوا مالا ليأخذوه أصل الدماء الحرمة و لأنه من باب النهي عن المنكر ولو كان في باطن الأمر يمكن قاتله أن يكون محقا فعليه إظهار الحجة بتحليل دمه إلا إذا كان الأمر بقتل الر جل إماما عدلا فليس لك سؤاله ولا مطالبة الحجة عليه لأنه أمين الله في لأرضه قال الإمام الحضرمي :
وليس لمأموم إذا ما أمامه أراد لشيء أن يقول لما وما
ولوكان المقتول وليا لك فالإمام هو المقبول قوله فيه .
المسألة الثانية : الإفساد حرام والسعي به حرام في قليل الشيء وكثيره سواء
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوادع إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كان ذلك بالقضم أو الإفساد أو الاستنفاع فأنه حرام على إطلاقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال أمريء مسلم إلا بطيبة نفسه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا توى على مال امريء مسلم فالآية والأحاديث صريحة في تحريم مال المسلم وإفساده وهلاكه بأي أنواع الإهلاك والإفساد الله أعلم .
Page 68