المسألة الخامسة : في المريض الذي حبسه مرضه فهو كالذي حبسه جراحته عن القتال فأن كان مشركا عرض عليه الإسلام أو الجزية أن كان كتابيا فأن أبى قتل وأما أن كان من أهل البغي فأن منعته جراحته عن بغيه فلا يقتل إلا أن كان مقيما على بغيه ويشمر أهل البغي ويحرضهم بلسانه فأنه يقتل والله أعلم.
( ذكر من سقط عنهم الجهاد )
( ولا جهاد عليهم كالرقيق ومن عليه دين ولم يترك له بدلا )
( لكن عليه عن النفس الدفاع وعن أمواله أن يكن راع وقد كفلا )
( كذلك من منعاه والداء وقد صارا حليفي مضرات ولا خولا )
المعنى أن فرض الجهاد يسقط عن العبيد وعن أصحاب الدين الذين لا يجدون وفاء لدينهم ولا ضمينا عنهم فيه ولا على من منعاه والداء عن الجهاد أن كانا في ضرر ولا يكفلهم غير ولدهم وفي المقام مسائل .
المسألة الأولى : أما الكلام في سقوط الجهاد عن هؤلاء المذكورين فها هنا محله والأصل في هذا كله قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم والنساء والصبيان والعبيد وأهل الزمانة والمجانين كلهم من الضعفاء المعذورين وقد أفردهم الله تعالى بالذكر في موضع آخر فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المريض حرج وقد ذكر الله عدم النفقة بأنها عذر بقوله ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والمسافر داخل تحت هذا العذر إذا لم يجد زادا ولا نفقة فصح بأن المرأة من المعذورين عن الجهاد لأنها من الضعفاء.
المسألة الثانية : في لعبيد والعبيد غير مخاطبين بغرض الجهاد لأنهم لا يملكون أنفسهم فضلا عن النفقة التي يحتاج إليها في جهاده لأنه مملوك هو وما ملكه لمالكه وأن كان في بعض ملك العبد للوصية خلاف فأنه لا يملك التصرف لنفسه ولا لماله إلا بأذن سيده .
Page 60