( وليس يقتل شيخ والصبي ولا المريض والخود أن لم ينصروا الجهلا ) معنى البيت لا يقتل الشيخ الفاني ولا الصبي ولا المريض ولا المرأة استقلالا لكن يشرط أن إلا ينصروا الجهلاء المقاتلين على شرك أو بغي وفي المقام مسائل .
المسألة الأولى : في الأدلة للمنع عن قتل الشيخ والنساء والصبيان قال في بيان الشرع نافع عن عبد الله أخبره أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان والحديث في مسلم أنبأنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال أنبأنا محمد بن بشير وأبو امامة قالا أنبأنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قال النووي في شرحه أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فأن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون.
المسألة الثانية : في شيوخ الكفار فأن كان فيهم رأى قتلوا و إلا ففيهم والرهبان خلاف قال مالك وأبو حنيفة لا يقتلون و الأصح في مذهب الشافعي قتلهم والمذهب عدم قتلهم إلا أن كانوا مرجعا في الرأي فأنهم يقتلون قال القطب نهى عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني وجوز قتله أن كان يعود إليه الأمر ولو لم يقاتل وفي ميزان الشعرائي قتلت الصحابة شيخا فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثالثة : في قتل النساء فأنهن لا يقتلن للنهي عن قتلهن إلا إن قاتلهن أو أعن بشيء فإنهن يجوز قتلهن .
المسألة الرابعة : لا يجوز قتلهم لان القلم مرفوع عنهم فأن قاتلوا جاز دفعهم عن القتال بغير قصد لقتلهم فأن ماتوا في الدفع بلا قصد فلا ضمان على فاعل ذلك وأن قدر على منعهم عن الدفع بما هو أهون كالحبس وغيره من أنواع المنع قصدا إلى ذلك المنع بما أرفق .
Page 59